للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا محرم فهو حر".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج. (ح)

وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا أسد، قالا: ثنا حماد بن سلمة. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا محمد بن عبد الله، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا رحم فهو حر".

وتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم، وأن ذا المحرم المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم، فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث ابن عمر: من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ".

وقد بلغني أن محمد بن بكر كان يحدث، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حرٌّ".

فدل على ما ذكرناه.

ش: أي وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه: أن قول النبي -عليه السلام-: "لا يجزي ولد والده .. . . ." الحديث يحتمل أن يكون معناه مثل ما قاله أهل المقالة الأولى، وهو أن يكون العتق بهذا الشراء بكلام مبتدأ، ويحتمل ما قاله أهل المقالة الثانية، وهو أن يكون نفس الشراء عتقًا من غير كلام مبتدأ، وهذا في الكلام صحيح كما قلنا في قولهم: سقاه فأرواه، وأطعمه فأشبعه، وضربه فأوجعه.

فإذا كان الحديث محتملًا للمعنيين المذكورين، فصرفه إلى المعنى الثاني أولى؛ ليتفق هو وحديث عبد الله بن عمر وحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنهم -، فإن حديثهما

<<  <  ج: ص:  >  >>