للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكالأول: أخرجه الترمذي (١): نا هارون بن عبد الله البزاز، قال: ثنا يزيد ابن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال: "إذا أصاب المكاتب حدًّا أو ميراثًا ورث بحساب ما عتق منه". وقال النبي -عليه السلام-: "يُودَّى المكاتب بحصة ما أدى دية حُرٍّ وما بقي دية عبد".

وقال: حديث حسن.

وكالثاني: أخرجه أبو داود معلقًا (٢) وقال: وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي -عليه السلام-.

وكالثالث: أخرجه النسائي (٣): أنا القاسم بن زكرياء بن دينار، نا سعيد بن عمرو، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة.

وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن مكاتبًا قُتل على عهد رسول الله, فأمر أن يُوَدَّى بما أدى: ديّة الحُر، وما لا: دية المملوك".

وكالرابع: أخرجه أبو داود (٤): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا يعلى بن عُبَيْد، ثنا الحجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- في المكاتب يُقتل: يَوَدَّى ما أدى من مكاتبته: ديّة الحُر، وما بقي: ديّة المملوك".

وأخرج الحاكم (٥) هذا الحديث من وجهين، وقال فيهما: صحيح على شرط البخاري.


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٥٦٠ رقم ١٢٥٩).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠٣ رقم ٤٥٨٢).
(٣) "المجتبى" (٨/ ٤٦ رقم ٤٨١٢).
(٤) "سنن أبي داود" (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٨١).
(٥) "مستدرك الحاكم" (٢/ ٢٣٧ رقم ٢٦٨٤ - ٢٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>