وهذه الرواية إنما هي من طريق إسماعيل بن سالم الصائغ مولى بني هاشم، عن هشيم، فالتخليط من قبله لا من قبل هشيم فمن فوقه.
قلت: هذا كلام ساقط, لأنه كيف يقول ليس فيه بيان؛ بأن هذا اللفظ من كلام رسول الله -عليه السلام-، وأيضًا فإن لفظه مختلط لا يفهم أصلًا، وهو قوله:"ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقها ويركب". وقد صرّح فيه بقوله: ذكر أن النبي -عليه السلام- قال.
والطاعن هذا هو المخلِّط، والتخليط منه لا من إسماعيل بن سالم، فإنه من رجال الصحيح، وروى عنه مسلم.
ص: فمما روي في نسخ الربا: ما حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن ابن زياد، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"لما نزلت الآيات التي في آخر سورة البقرة، قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن على الناس، ثم حرّم التجارة في بيع الخمر".
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة مثله.
فلما حُرِّم الربا حُرّمت أشكاله، وَرُدَّت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المتساوية لها، وحُرّم بيع اللبن في الضروع، فدخل في ذلك النهي عن النفقة التي يملك بها المنفق لبنًا في الضروع، وتلك النفقة فغير موقوف على مقدارها، واللبن كذلك أيضًا، فارتفع بنسخ الربا أن تجب النفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضًا منها، وباللبن الذي يحتلبه فيشربه.
ش: أي فَمِنَ الذي روي عن النبي -عليه السلام- في فسخ الربا: حديث عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي، عن شعبة، عن منصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش، كلاهما عن أبي الضحى مسلم بن صُبيح، عن مسروق، عن عائشة.