للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن المسيب من الفقهاء السبعة بلا خلاف، وروى عبد الرزاق في "مصنفه": عن معمر، عن الحسن والزهري وقتادة وابن طاوس عن أبيه قالوا: من ارتهن حيوانًا فهلك فهو بما فيه.

وقال أبو بكر الجصاص: اتفقت الصحابة على أنه مضمون؛ وإن اختلفوا في كيفية الضمان، فالقول بأنه أمانة خلاف الإجماع.

قوله: "والذي حملنا على أن نأتي بهذا الحديث" أي: حديث سعيد بن المسيب -وإن كان منقطعا- أشار بهذا الكلام إلى الإنكار على الشافعي؛ حيث احتجوا على الشافعية بالمسند إذا احتجوا بالمنقطع، ويدعي أنهم قد خالفوه بكونه قد احتج بالمسند وهم قد احتجوا بالمنقطع، ثم قال: لو أنصف الشافعي خصمه كان ينبغي على أصله الذي يذهب إليه أن لا يحتج بمثل هذا الحديث هاهنا؛ لأنه منقطع، وهو لا يرى الحجة بالمنقطع.

قوله: "فإن قال" أي: فإن قال الشافعي: إنما قبلته -أي: حديث سعيد بن المسيب- وإن كان منقطعا، وهذا جواب الشافعي عما قاله: الحنفية وقد كان يلزمه على أصله. . . ." إلى آخره.

قيل له: "ومن جعلك. . . ." إلى آخره. منع لما أجابه الشافعي، وحاصله: أن تخصيص الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب في العمل بها دون مراسيل غيره ممن هم أضرابه وأشكاله من أهل المدينة مثل: أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله بن الخطاب وعروة بن الزبير بن العوام وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي -عليه السلام-.

ومثل: عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم بن يزيد النخعي وأضرابهما من أهل الكوفة.

ومثل: الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأضرابهما من أهل البصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>