للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١): عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، عن سعيد، عن قتادة، نحوه.

وعن (٢) علي بن حجر، عن يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة.

وابن ماجه (٣): عن علي بن محمد الطنافسي، عن وكيع، عن همام، عن قتادة نحوه.

قوله: "رضَّ" من الرضِّ، وهو الدق الجريش وقد رضضت الشيء، فهو رضيض ومرضوض.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه، وقالوا: يُقتل كل قاتل بما قتل به.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق، وابن المنذر، وجماعة الظاهرية؛ فإنهم قالوا: يقتل القاتل بما قتل به.

وقال ابن حزم: قال مالك: إن قتله بحجر أو بعصا أو بالنار أو بالتغريق؛ قُتل بمثل ذلك، يكرر عليه أبدًا حتى يموت.

وقال الشافعي: إن ضربه بحجر أو بعصا حتى مات، ضُرب بحجر أو بعصا أبدًا حتى يموت، فإن حبسه بلا طعام ولا شراب حتى يموت، حُبس مثل المدة حتى يموت، فإن لم يمت قتل بالسيف، وهكذا إن غرقه، وهكذا إن ألقاه من مهواة عالية.

فإن قطع يديه ورجليه فمات؛ قطعت يد القاتل ورجلاه، فإن مات وإلا قتل بالسيف.


(١) "المجتبى" (٨/ ٢٢ رقم ٤٧٤٠).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٢٢ رقم ٤٧٤٢).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٨٩ رقم ٢٦٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>