للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا حميد، عن أنس (ح).

وحدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: "أن النبي -عليه السلام- قطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم حتى ماتوا".

حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير، قال: ثنا سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، قال: "أتى رسول الله -عليه السلام- نفر من حي من أحياء العرب، فأسلموا وبايعوه، قال: فوقع الموم -وهو البرسام- فقالوا: يا رسول الله هذا الوجع قد وقع، فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل فكنا فيها؟ قال: نعم، اخرجوا فكونوا فيها، فخرجوا، فقتلوا أحد الراعيين، وذهبوا بالإبل، قال: وجاء الآخر وقد خرج فقال: قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل. وعنده شبان من الأنصار قربت من عشرين، قال: فأرسل إليهم الشبان، وبعث معهم قائفًا يقص آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم". ففعل رسول الله -عليه السلام- بالعرنيين ما فعل بهم من هذا، فلما حل له من سفك دمائهم، فكان له أن يقتلهم كيف أحب وإن كان ذلك تمثيلًا بهم؛ لأن المثلة حينئذٍ كانت مباحة، ثم نسخت بعد ذلك، ونهى عنها رسول الله -عليه السلام-، فلم يكن لأحد أن يفعلها، فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك، ثم نُسخ ذلك بَعْدُ بنسخ المثلة، ويحتمل أن يكون النبي -عليه السلام- لم يَر ما وجب على اليهودي من ذلك لله، ولكنه رآه واجبًا لأولياء الجارية، فقتله لهم، واحتمل أن يكون قتله كما فعل؛ لأن ذلك هو الذي وجب عليه، واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه، هو سفك الدم بأي شيء ما شاء الولي سفكه به, فاختاروا الرضخ، ففعل ذلك لهم رسول الله -عليه السلام-.

هذه الوجوه يحتملها هذا الحديث، ولا دلالة معنا تدلنا أن النبي -عليه السلام- أراد بعضها دون بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>