للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث.

وأخرجه الترمذي (٢): عن أحمد بن منيع، عن هشيم، بمعناه.

وقال: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٣): عن علي بن حجر [حدثنا إسماعيل] (٤) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد، به.

وابن ماجه (٥): عن ابن مثنى، عن عبد الوهاب، عن خالد. . . . نحوه.

ص: فإن قال قائل: لا يُستأنى بُرء الجرح، وخالف ما ذكرنا في ذلك من الآثار؛ فكفى به جهلًا في خلافه كل من تقدمه من العلماء، وعلى ذلك فإنا نُفسد قوله من طريق النظر؛ وذلك أنا لو رأينا رجلًا قطع يد رجل خطأ فبرأ منها وجبت عليه دية اليد، ولو مات منها وجبت عليه دية النفس ولم يجب عليه في اليد شيء، ودخل ما كان يجب في اليد فيما وجب في النفس، فصار الجاني كمن قتل وليس كمن قطع، وصارت اليد لا يجب لها حكم إلا والنفس قائمة، ولا يجب لها حكم إذا كانت النفس تالفة، فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك إذا قطع يده عمدًا، فإن برأ فالحكم لليد وفيها القود، وإن مات منها فالحكم للنفس، وفيها القصاص لا في اليد، قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا من حكم الخطأ.

ويدخل أيضًا على مَن يقول أن الجاني يُقتل كما قَتَلَ أن يقول: إذا رماه بسهم فقتله أن ينصب الرامي فيرميه حتى يقتله، وقد نهى رسول الله -عليه السلام- عن صبر ذي


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٩ رقم ٢٨١٥).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٢٣ رقم ١٤٠٩).
(٣) "المجتبى" (٧/ ٢٢٧ رقم ٤٤٠٥).
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المجتبى".
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠٥٨ رقم ٣١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>