للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعضائك. قال: تلد فاطمة -إن شاء الله- غلاما فتكفلينه، فولدت فاطمة - رضي الله عنها - حسينا، فدفعه إليها، فأرضعتُهُ بلبن قثم، وأتيت به النبي - عليه السلام - يوما أزوره، فأخذه النبي - عليه السلام - فوضعه على صدره فبال، فأصاب إزاره [فزخخت] (١) بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله- أو قال: -رحمك الله- فقلت: أعطني إزارك أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام".

وأخرجه الطبراني (٢): أيضا نحوه، وفي آخره: "دعي ابني، فإن ابني ليس بنجس، ثم دعا بماء فصبه عليه".

قلت: ميلاد الحسن بن علي - رضي الله عنهما - في السنة الثالثة من الهجرة في رمضان.

قوله: "وهذا أبو ليلى ... إلى آخره" كأنه جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: ما وجه ترجيح معنى الصب على معنى النضح، فلم لا يجعل الأمر بالعكس؟ فأجاب عنه بأن أبا ليلى - رضي الله عنه - لم يُختلف عنه فمرة روى بالصب، ومرة بالنضح، فعلم من ذلك أن الصب هو الأصل وأن ما ورد في لفظ النضح وغيره ففي الحقيقة يرجع إلى معنى الصب.

قوله: "وفرق في اللفظ بينهما" أي بين الغلام والجارية. وهذا أيضًا كأنه جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: إذا كان حكم بول الغلام الغسل كبول الجارية، فما الفائدة في أنه - عليه السلام - فرق بينهما حيث قال في الغلام بالنضح أو الرش أو الصب أو الاتباع بالماء، وقال في حق بول الجارية بالغسل؟

فأجاب عنه بقوله: وقد فرق رسول الله - عليه السلام - بينهما وإن كانا مستويين في المعنى للعلة التي ذكرنا فيما مضى، أن مخرج بول الغلام ضيق فيخرج بوله مستقيما ويقع مجتمعا، وأن مخرج بول الجارية واسع فيخرج بولها مترششا، فيقع متفرقا، كما قد قررناه فيما مضى، والباقي ظاهر، والله أعلم.


(١) في "الأصل، ك": "فدححت"، وهو تحريف، والمثبت من "مسند أحمد"، والزَّخ: هو الدفع. انظر "النهاية" (٢/ ٢٩٨).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٥/ ٢٧ رقم ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>