قلت: لم يرد ابن حزم بهذا الكلام إلا نزاعًا، فإنه إذا لم يمت بذلك الطعن أفيطعن ثانيًا وثالثًا إلى أن يموت؟ فهذا على عدم المماثلة، وكذلك الكلام فيما إذا أجاف جائفة.
وقال ابن حزم: نعكس عليهم هذا السؤال فنقول لهم: إن ضرب بالسيف عنقه فلم يقطع أو قطع قليلًا وأعيد عليه مرارًا، وهذا أشد مما قلتم.
قلت: هذا أمر نادر، والنادر لا حكم له؛ لأن الغالب أن السيف لا يلبث، فافهم.
واعترض أيضًا على قوله: ألا ترى أنه لو نكح رجلًا. . . . إلى آخره. وقال: يستدبر القاتل بوتد حتى يموت؛ لأن المثل محرم عليه.
قلت: لا مماثلة هَاهنا أصلًا، وهو معلوم بالحس، ولأن فيه زيادة تعذيب فوق القتل بالسيف، وهو لا يجب عليه إلا إزهاق روحه فقط دون تعذيبه، والسيف فيه الكفاية. والله أعلم.