للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَدْنًا وسِدانة، وكانت السدانة لبني عبد الدار في الجاهلية، والسقاية في بني هاشم، فأقرها رسول الله -عليه السلام- لهم في الإِسلام.

ويستنبط منه أحكام:

الأول: فيه إثبات شبه العمد، وذهب إليه النخعي والشعبي وعطاء وطاوس ومسروق والحكم بن عتيبة وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة والزهري وأبو الزناد وحماد بن أبي سليمان والثوري والأوزاعي وعبد الله بن شبرمة وعثمان البتي والحسن بن حي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد.

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهم -.

وقال مالك: ليس في كتاب الله -عز وجل- إلا الخطأ والعمد، وأما شبه العمد فلا نعرفه. وهو مذهب الظاهرية أيضًا.

وقال ابن حزم: القتل قسمان: عمد وخطأ؛ برهان ذلك الآيتان في القرآن، فلم يجعل -عز وجل- في القتل قسمًا ثالثًا.

قلت: الحديث المذكور حجة عليهم.

الثاني: فيه أن دية شبه العمد مغلظة، وهي مائة كما ذكرنا.

الثالث: استدل بظاهر الحديث محمَّد بن الحسن والشافعي: أن الدية في شبه العمد مائة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خَلِفَة.

وروي ذلك عن عطاء وطاوس والحسن والزهري.

وعند أبي حنيفة: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وبه قال أبو يوسف، وهو مذهب عبد الله بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>