روى سعيد بن منصور: عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن النخعي، أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في دية العمد:"أرباعًا: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون".
الرابع: مسألة الكتاب، ويجيء بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث، فقالوا: لا قود على من قتل رجلًا بعصا أو حجر. وممن قال بذلك: أبو حنيفة -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عبد الله بن ذكوان وسفيان الثوري وآخرين؛ فإنهم قالوا: لا قصاص على مَن قتل رجلًا بعصا أو حجر.
وممن قال بذلك أبو حنيفة. قال أبو بكر الرازي: قال أبو حنيفة: القتل بالعصا والحجر صغيرًا كان أو كبيرًا فهو شبه العمد، وكذلك التفريق في الماء، وفيه الدية المغلظة على العاقلة وعليه الكفارة. وقال الأشجعي: عن الثوري: شبه العمد أن يضربه بعصًا أو بحجر أو بيده فيموت، ففيه الدية المغلظة، فلا قود فيه.
وروى الفضل بن دُكين عن الثوري قال: إن أخذ عودًا أو عصًا فجرح به بطن حُرٍّ فهذا شبه العمد، ليس فيه قود.
وقال أبو بكر: هذا قول شاذ وأهل العلم على خلافه.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، منهم: أبو يوسف ومحمد، فقالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يَقْتل، فعلى القاتل بها القصاص؛ وذلك عمد، وإن كان مثلها لا يقتل ففي ذلك الدية، وذلك شبه العمد.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عامرًا الشعبي وعطاء بن أبي رباح والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم قالوا: إذا كانت الخشبة مثلها يقتل فعلى القاتل بها القصاص، وإلا فالدية، فالأول عمد والثاني شبه عمد، وبه قال أبو يوسف ومحمد.