للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فهذه الآثار تخبر أن النبي -عليه السلام- لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط، وعمود الفسطاط يقتل مثله، فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل.

ش: أي: وكان من دليل أبي حنيفة ومَن معه في قولهم: إن القاتل بعصًا أو حجر لا قود عليه: ما روي عن أبي هريرة والمغيرة بن شعبة، ودلالة حديثيهما على ما قالوا ظاهرة لا تحتاج إلى البيان.

أما حديث أبي هريرة فأخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، كلاهما عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (١): نا حرملة بن يحيى التميمي، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس .. إلى آخره نحوه.

وأخرجه البخاري (٢): ثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، نا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -عليه السلام- فقضى أن دية جنينها: غرة عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها".

وأخرجه أبو داود (٣): عن قتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. ولم يذكر أبا سلمة.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١).
(٢) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٥٣٢ رقم ٦٥١٢).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠٢ رقم ٤٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>