للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نا عبيد الله بن موسى، قال: نا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: "أن امرأة خذفت أخرى، فأُسقطت، فرفع ذلك إلى النبي -عليه السلام-، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذٍ عن الخذف". قال أبو داود: هكذا قال عباس، وهو وهم، والصواب: "مائة شاة".

وأخرجه النسائي مسندًا (١) ومرسلًا (٢).

فإن قيل: ما وجه الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث، حيث وقع في رواية أبي هريرة "فرمت إحداهما الأخرى بحجر" وفي حديث المغيرة بن شعبة "بعمود" وفي رواية عنه: "بعمود فسطاط" وفي حديث عبد الله بن عباس: "بمسطح" وفي رواية عنه: "بحجر" وفي حديث بريدة: "خذفت" "بالخاء والذال المعجمتين" والقصة واحدة.

قلت: يحتمل أن يكون الضرب وقع بالعمود والحجر، فذكر بعض الرواة أحدهما، وذكر الآخرُ الآخرَ، ووقع في حديث ابن عباس اللفظان، ورواية "الخذف" موافقة لرواية "الحجر". والله أعلم.

ص: وقد روي ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -:

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم البركي، قال: ثنا عبد الواحد، قال: ثنا الحجاج، قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي، عن جروة بن حُميل، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم -قال الحجاج: يعني العصا- ثم يقول: لا قود عليّ، لا أوتى بأحدٍ فعل ذلك إلا أقدته".

ش: أي قد روي وجوب القود على مَن قتل بعصًا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.


(١) "المجتبى" (٨/ ٤٦ رقم ٤٨١٣).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>