للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البيهقي: شك فيه عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.

وقد قيل: إن ابن جريج أخطأ فيه؛ لأن سفيان بن عُيينة روى هذا الخبر عن عمرو بن دينار ولم يذكر فيه ما ذكر ابن جريج من قوله: "وأن تقتل".

قلت: يؤيد هذا أيضًا ما رواه أبو داود (١): ثنا عبد الله بن محمَّد الزهري قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: "قام عمر - رضي الله عنه - على المنبر. . . .".

فذكر معناه، أي معنى حديث ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس المذكور، ولم يذكر: "أن تقتل" زادَ: "بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا".

وأخرجه النسائي (٢) نحوه، ولكن هذا منقطع؛ لأن طاوسًا لم يسمع عمر - رضي الله عنه -.

وهذا الحديث روي أيضًا عن جابر وبريدة - رضي الله عنهما -:

أما حديث جابر فأخرجه أبو داود (٣): ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا يونس بن محمَّد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: نا المجالد، قال: نا الشعبي, عن جابر بن عبد الله: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولدها، قال: فجعل رسول الله -عليه السلام- دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله -عليه السلام-: لا، ميراثها لزوجها وولدها".

وأخرجه ابن ماجه (٤) مختصرًا.

وأما حديث بريدة فأخرجه أبو داود (٥) أيضًا: ثنا عباس بن عبد العظيم،


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠١ رقم ٤٥٧٣).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠١ رقم ٤٥٧٥).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٨٤ رقم ٢٦٤٨).
(٥) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠٢ رقم ٤٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>