للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه مسلم والأربعة، في نفي القصاص، غير مُعَارَض، والعمل به أولى، فافهم.

ثم إنه أخرج حديث حمل بن النابغة من طريقين:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس بن كيسان، عن عبد الله بن عباس.

وأخرجه أبو داود (١): نا محمَّد بن مسعود، قال: نا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر: "أنه سأله عن قضية النبي -عليه السلام- في ذلك، فقال: قام إليه حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله -عليه السلام- في جنينها بغرة، وأن تقتل" قال النضر بن شميل: المسطح: العود يرقق به الخبز. وقال أبو عبيد: المسطح عود من العيدان.

وأخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣).

الثاني: عن محمَّد بن النعمان السقطي، عن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري عن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي، عن عبد الملك بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.

ولم يذكر فيه "وأن تقتل مكانها".

وقال الحافظ المنذري: لم يذكر: "وأن تقتل" في غير هذه الرواية -يعني في رواية أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار- وقد روي عن عمرو بن دينار أنه شك في قتل المرأة بالمرأة.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٦٠٠ رقم ٤٥٧٢).
(٢) "المجتبى" (٨/ ٢١ رقم ٤٧٣٩).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>