ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه -: "قال: في الخطأ شبه العمد -الضرب بالخشبة، والحجر الضخم- ثلاث حقاق، وثلاث جذاع، وثلاث ما بين ثنية إلى بازل عامها".
قلت: في هذا حجتان:
الأول للجمهور: أن شبه العمد من أقسام القتل، وهو حجة على مالك والظاهرية في إنكارهم شبه العمد.
والحجة الثانية: لأبي حنيفة على مَن خالفه في أن القاتل بالعصا والحجر لا قود عليه، وهو مذهب الحكم بن عتيبة أيضًا.
قال ابن أبي شيبة (١): ثنا وكيع، قال: ثنا شعبة، عن الحكم وحماد:"عن الرجل يضرب الرجل بالعصا فيقتله، قال الحكم: ليس عليه قود. وقال حماد: يقتل". والله أعلم.