للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس.

وأخرجه مسلم (١): ثنا هداب بن خالد، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن أنس بن مالك: "أن جاريةً وُجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين، فسألوها: مَن صنع بك هذا؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا، فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقرَّ، فأمر به رسول الله -عليه السلام- أن يُرضّ رأسه بالحجارة".

وأخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣) أيضًا. وقد استوفينا الكلام فيه في باب الرجل يقتل الرجل كيف يُقتل؟

ص: وقد بيَّن ذلك أيضًا ما قد أجمعوا عليه، ألا ترى أن رجلًا لو ادعى على رجل دعوى قتل أو غيره، فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأومأ برأسه أن نعم، أنه لا يكون بذلك مقرًّا، فإذا كان إيماء المدعى عليه برأسه لا يكون منه ذلك إقرارًا يجب به عليه حق، كان إيماء المدعي برأسه [أحرى] (٤) أن لا يوجب له حقًّا.

ش: أي قد بيَّن أيضًا ما ذكرنا من أن إشارة المدعي برأسه لا توجب حكمًا، إجماع العلماء على أن الرجل إذا ادعى على غيره دعوى -قتل أو غيره- فسئل المدعى عليه عن ذلك، فأشار برأسه أنْ نعم؛ أن ذلك لا يكون إقرارًا منه، ولا يجب به شيء، فإذا لم يثبت بهذا شيء من جانب المدعى عليه، فأحرى وأولى أن لا يثبت به من جانب المدعي الذي لا اعتبار لمجرد دعواه بدون بينة، أو اعتراف من المدعى عليه.

ص: وقد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩٩ رقم ١٦٧٢).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٨٧ رقم ٤٥٢٧).
(٣) "جامع الترمذي" (٤/ ١٥ رقم ١٣٩٤).
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من (ش، ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>