للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنع رسول الله -عليه السلام- أن يعطى أحدٌ بدعواه دماء أو مالًا، ولم يوجب للمدعي فيه بدعواه إلا اليمين.

فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

ش: ذكره شاهدًا لقوله: إن دعوى الرجل على غيره -بقتل أو غيره- لا تقبل بدون بينة، أو يمين أو اعتراف من المدعى عليه، ألا ترى أنه -عليه السلام- منع أن يُعطى أحد بدعواه مالًا أو دمًا, ولم يُثبت للمدعي في دعواه إلا اليمين وحلف المدعى عليه.

وإسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الملك بن جريج، عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة زهير المكي الأحول قاضي عبد الله بن الزبير، عن ابن عباس.

وأخرجه مسلم (١): حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أنا ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (٢): عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنهم قد أجمعوا أن رجلًا لو ادعى في حال موته أن له على رجل درهمًا ثم مات، أن ذلك غير مقبول منه، وأنه في دعواه ذلك كهو في دعواه في حال الصحة؛ فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هو في دعواه الدم في تلك الحال، كهو في دعواه ذلك في حال الصحة.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي وأما وجه ذلك الحكم المذكور من حيث النظر والقياس. وهو ظاهر جدًّا لا يحتاج إلى مزيد بيان.


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٧٨ رقم ٢٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>