وفي "المغني" لابن قدامة: وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بنبيذ التمر وبه قال الحسن والأوزاعي.
وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء.
وقال إسحاق: النبيذ الحلو أحب إليَّ من التيمم، وجمعهما أحب إليَّ.
وعن أبي حنيفة كقول عكرمة، وقيل عنه: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد، عند عدم الماء في السفر؛ لحديث ابن مسعود.
وفي "أحكام القرآن" لأبي بكر الرازي: عن أبي حنيفة في ذلك ثلاث روايات.
أحدها: يتوضأ به، ويشترط فيه النيّة ولا يتيمم، قال: وهذه هي المشهورة.
وقال قاضي خان: وهو قوله الأول، وبها قال زفر.
والثانية: يتيمم ولا يتوضأ، رواها عنه نوح بن أبي مريم وأسد بن عمرو والحسن بن زياد، قال قاضي خان: هو الصحيح عنه، وقوله الآخِر، والذي رجع إليها، وبها قال أبو يوسف وأكثر العلماء واختيار الطحاوي.
والثالثة: روى عنه الجمع بينهما، وهذا قول محمَّد، وقال صاحب "المحيط": صفة هذا النبيذ أن يلقى في الماء تمرات حتى يأخذ الماء حلاوتها، ولا يشتد ولا يسكر، فإن اشتد حرم شربه، فكيف الوضوء وإن كان مطبوخا؟! فالصحيح أنه لا يتوضأ به.
وقال في "المفيد": إذا أُلقي فيه تمرات فحلا، ولم يزل عنه اسم الماء، وهو رقيق، فيجوز الوضوء به بلا خلاف بين أصحابنا، ولا يجوز الاغتسال به، خلاف ما قاله في "المبسوط" من أنه يجوز الاغتسال به.
وقال الكرخي: المطبوخ أدنى طبخة يجوز الوضوء به، إلَّا عند محمَّد.