للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المخلوقات، وقلما يستعمل في غير الحيوان، فيقال: برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض.

والنسمة: النفس والروح، وكل دابة فيها روح تسمى نسمة.

قوله: "العقل" أي الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول، أي شدها في عقلها ليُسْلمها إليهم ويقبضونها منه، فسميت الدية عقلًا بالمصدر، يقال: عَقَلَ البعير يَعْقله عَقْلًا، وجمعها عُقُول.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن المسلم إذا قتل الكافر متعمدًا لم يُقتل به، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وابن شبرمة ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: لا يقتل المسلم بالكافر. وإليه ذهب أهل الظاهر.

وقال ابن حزم في "المحلى" (١): وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًّا أو مستأمنًا، عمدًا أو خطأً، فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، لكن يؤدب في العمد خاصةً ويسجن حتى يتوب، كفًّا لضرره.

وقال مالك: لا يقادُ المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة فيقاد به ولابد، وعليه في قتله خطأً أو عمدًا غير غيلة الدية فقط، والكفارة في الخطأ.

وقال الشافعي: لا يقاد المسلم بالذمي أصلًا، لكن عليه في قتله إياه عمدًا أو خطأ الدية والكفارة.

وقد اختلف عن عمر بن عبد العزيز في ذلك كما روينا عن عبد الرزاق عن معمر، عن سماك بن الفضل -قاضي اليمن- قال: "كتب عمر بن عبد العزيز في زياد بن مسلم -وكان قد قتل هنديًّا باليمن- أن أغرمه خمسمائة ولا تقده به.

وقول آخر رويناه عنه: "أنه يقتل" كما ذكرناه.


(١) "المحلى" (١٠/ ٣٤٧ - ٣٥٠) بتصرف واختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>