للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: عبد السلام متروك. قاله الذهبي.

وأما ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه البيهقي في "سننه" (١) وفي كتابه "الخلافيات": أنا أبو سعيد الصيرفي، نا أبو العباس، نا محمَّد بن سنان، نا عبيد الله ابن عبد المجيد، نا ابن موهب -يعني- عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالكًا، عن ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "وجد في قائم سيف رسول الله -عليه السلام- كتابان، فذكر أحدهما، قال: وفي الآخر: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يُقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة ثلاث ليال إلا مع ذي رحم محرم".

قلت: محمَّد بن سنان بن يزيد بن الذيال أبو الحسن القزاز البصري، قال عبد الرحمن بن خراش: هو كذاب. وكان أبو داود يُطلق عليه الكذاب.

ثم العجب من البيهقي يذكر مثل هذا الحديث في "سننه" وفي كتابه "الخلافيات" وغيرهما في معرض الاستدلال لإمامه، ثم يسكت عن بيان علته، وأعجب منه أنه استدل ببعض هذا الحديث وترك بعضه، فإنه عجيب عجيب.

وأما ما روي عن مجاهد ومن معه فأخرجه الشافعي في "مسنده" (٢): أنا مسلم بن خالد، عن ابن أبي حسين، عن عطاء وطاوس -أحسبه قال: ومجاهد والحسن- أن رسول الله -عليه السلام- قال يوم الفتح: "لا يُقتل مؤمن بكافر".

قلت: مسلم بن خالد شيخ الشافعي، قال ابن المديني: ليس بشيء. وقال الرازي: لا يُحتج به. وقال النسائي: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٩ رقم ١٥٦٩٣).
(٢) "مسند الشافعي" (١/ ١٩٠ رقم ٩٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>