للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك ابن ميسرة، عن النَزَّال بن سبرة قال: "قتل رجل من المسلمين رجلًا من العباد فذهب أخوه إلى عمر - رضي الله عنه -، فكتب عمر - رضي الله عنه - أن يُقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حُنين فيقول: حتى يجيء الغيظ، قال: فكتب عمر - رضي الله عنه - أن يودى ولا يُقتل".

فهذا عمر - رضي الله عنه - قد رأى أيضًا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عماله بحضرة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يُنكر عليه منهم منكر. فهذا عندنا منهم على المتابعة له على ذلك، وكتابه بعد هذا: "لا يُقتل" فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه، لما كان من وقوفه على قتله، وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي يدخله شبهة، وهو الدية.

ش: ذكر ذلك الأثر أيضًا شاهدًا لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية.

وأخرجه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة الهلالي العامري، عن النَزَّال بن سبرة الهلالي العامري المختلف في صحبته.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من وجهين:

الأول (١): عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: "قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديًّا من أهل الحيرة، فكتب عمر - رضي الله عنه - أن أقيدوا لأخيه منه، فدفعوا الرجل إلى أخي العبادي فقتله، ثم جاء كتاب عمر - رضي الله عنه -: أن لا تقتلوه، وقد قتله".

الثاني (٢): عن وكيع، عن محمَّد بن قيس الأسدي، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة "أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكتب عمر: أن اقتلوه به، فقيل لأخيه حنين: اقتله،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٤٠٨ رقم ٢٧٤٦٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٤٠٩ رقم ٢٧٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>