للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله، كان لمخالفيهم أن يخرج أيضًا من وجبت ذمته.

ش: مذهب أهل المدينة -منهم مالك بن أنس: أن المسلم لا يقاد بالذمي إلا أن يقتله غيلة أو حرابة، وإليه ذهب الليث بن سعد.

قال الطحاوي -رحمه الله-: فإذا كان هذا خارجًا من عموم قوله -عليه السلام-: "لا يُقتل مسلم بكافر"، ويخص به هذا العام على زعمهم، فكيف ينكرون على من يخصه أيضًا بذمي الذي وجبت ذمته؟! وكيف يسوغ إنكارهم على هؤلاء بعد ذلك؟ فما كان جوابهم في هذا، فهو جوابنا بعينه، فافهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>