للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهل فوجد في شربة مقتولًا، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة، فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة فذكروا لرسول الله -عليه السلام- شأن عبد الله بن سهل وكيف قُتل، فزعم بُشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله -عليه السلام- أنه قال لهم: تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا، قال: أفتبرئكم يهود بخمسين يمينًا؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله -عليه السلام- عقله من عنده".

فبيَّن لنا هذا الحديث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلًا دار صلح ومهادنة، فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمدًا شيء مما احتج به أبو يوسف عليهما من هذا الحديث؛ لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك.

ش: أي وقد بين ما ذكرنا من أمر خيبر يومئذٍ هل كانت دار صلح أو لا؟ سليمان بن بلال القرشي في حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

أخرجه عن محمد بن خزيمة، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، شيخ الشيخين وأبي داود، عن سليمان بن بلال. . . . إلى آخره.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه مسلم: (١) نا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا سليمان بن بلال. . . . إلى آخره نحوه سواء.

قوله: "في شرَبَة" بفتح الشين المعجمة والراء والباء الموحدة، وهي حوض يكون في أصل النخلة وحولها تملأ ماءً لتشربه.

ثم اعلم أن القتيل إذا وجد على الدابة كانت الدية على عاقلة السائق، وكذا القائد والراكب لو اجتمعوا كانت الدية على عاقلتهم، وعند مالك والشافعي


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩١ رقم ١٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>