للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: كل قتيل وُجد في دار قوم أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك.

وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولان: الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن.

ش: بقول أبي يوسف قال مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله-، والخلاف بين أبي يوسف وصاحبيه فيما إذا كان المالك ساكنًا، فلو لم يكن ساكنًا يدخل السكان جميعًا.

ص: وكان من حجتنا لهما على أبي يوسف أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعد ما افتتحت أو قبل ذلك، فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعدما افتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف، ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحًا بين النبي -عليه السلام- وبين أهلها؛ فإن كان موجودًا في حال ما كانت صلحًا قبل أن تفتتح فلا حجة لأبي يوسف في هذا الحديث، وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحًا، وذلك أن فيه أن رسول الله -عليه السلام- قال للأنصار: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب" فلا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين.

ش: أي وكان من دليلنا وبرهاننا لأبي حنيفة ومحمد فيما ذهبا إليه على أبي يوسف فيما ذهب إليه: أن ذلك القتيل وهو عبد الله بن سهل المذكور في الأحاديث السابقة، والباقي ظاهر.

ص: وقد بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يحيى بن سعيد:

حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا عبد اللهَ بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا سليمان ابن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: "أن عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن رسول الله -عليه السلام- وهي يومئذ صلح وأهلها عود، فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد اللهَ بن

<<  <  ج: ص:  >  >>