للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نكل جميع أولياء القتيل حلف المدعى عليهم خمسين يمينًا، فإن لم يبلغوا خمسين ردت الأيمان عليهم، فإن لم يوجد إلا المدعى عليه وحده حلف خمسين يمينًا وبرئ، فإن نكل أحد ممن له العفو من الأولياء بطلت القسامة ووجبت الأيمان على المدعى عليهم، ولا قسامة في قتيل وجد في دار قوم ولا غرامة، ولا في دعوى عبد أن فلانًا قتله.

وفي دعوى المريض أن فلانًا قتلني خطأ روايتان:

إحداهما: أن في ذلك قسامة.

والأخرى: لا قسامة في ذلك ولا في كافر.

وقال الشافعي: لا قسامة في دعوى إنسان أن فلانًا قتلني أصلًا، سواء كان عمدًا أو خطأ، ولا غرامة في ذلك، وإنما القسامة في قتيل وجد بين دور قوم كلهم عدوٌّ للمقتول فادعى أولياؤه عليهم؛ فإن أولياء القتيل يبدءون فيحلف منهم خمسون رجلًا يمينًا يمينًا أنهم قتلوه عمدًا أو خطأ، فإن نقص عددهم ردت الأيمان، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينًا واستحقت الدية على سكان تلك الدور، ولا يستحق بالقسامة قود أصلًا، وإن شهد واحد عدل أو جماعة متواترة غير عدول أن فلانًا قتل فلانا تجب القسامة كما ذكرنا والدية، أو وجد قتيل في زحام فالقسامة أيضًا والدية كما ذكرنا.

وقال ابن حزم: قال أصحابنا: إن وجد قتيل في دار قوم أعداء له، فادعى أولياؤه على واحد منهم، حلف خمسون منهم واستحقوا القود أو الدية، ولا قسامة إلا في حُرٍّ مسلم.

ص: قال أبو يوسف -رحمه الله-: فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم افتتحوها، وكانت اليهود عمالهم فيها، فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله -عليه السلام- القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين، قال: فكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>