للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي نفسه في "سننه" (١): في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال أبو زرعه والبخاري: منكر الحديث.

الثاني: أن ابن جريج لم يسمع من عمرو. حكاه البيهقي أيضًا في "سننه" (٢): في باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية. عن البخاري: أن ابن جريج لم يسمع من عمرو.

الثالث: أن الاحتجاج بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختلف فيه.

الرابع: أن الزنجي مع ضعفه خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة، فرووه عن ابن جريج عن عمرو مرسلًا.

كذا ذكره الدارقطني في "سننه" (٣).

الخامس: أن الزنجي اختلف عليه، قال الذهبي: قال عثمان بن محمَّد الرازي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله -عليه السلام- قال: "البينة على مَن ادعى واليمين على مَن أنكر إلا في القسامة".

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب السابق، وقال البيهقي (٤): البداية في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين، ثم احتج على ذلك بحديث سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه مالك، المذكور في الباب السابق، وبحديث الليث عن يحيى بن سعيد عن سهل بن أبي حثمة الذي أخرجه مسلم، وبحديث سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار الذي أخرجه الشيخان، وقد مر ذكره أيضًا في الباب السابق.

ثم قال (٥): أخرجه مسلم من حديث سعيد بن عبيد ولم يسُق متنه لمخالفته


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٤٩٥ رقم ٤٣٨٨).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ١٧٣ رقم ٧٥١٧).
(٣) "سنن الدارقطني" (٣/ ١١١ رقم ١٠٠).
(٤) "السنن الكبرى" (٨/ ١١٧ رقم ١٦٢٠٧).
(٥) "السنن الكبرى" (٨/ ١٢٠ رقم ١٦٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>