حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو إسحاق، عن الحارث بن الأزمع قال:"قتل قتيل بين وادعة وحي آخر، والقتيل إلى وادعة أقرب، فقال عمر - رضي الله عنه - لوادعة: يحلف خمسون رجلًا منكم بالله ما قتلنا، ولا نعلم له قاتلًا، ثم أغرموا، فقال له الحارث: نحلف وتغرمنا؟! قال: نعم".
حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عثمان بن مطر، عن أبي حرِيز، عن الشعبي، عن الحارث الوادعي قال: "أصابوا قتيلًا بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فكتب عمر - رضي الله عنه -: أن قيسوا بين القريتين، فأيهما كان إليه أدنى فخذوا قسامة يحلفون بالله ثم غرموا الدية، قال الحارث: فكنت فيمن أقسم ثم غرمنا الدية.
فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
ش: أي الدليل على صحة تأويل أهل المقالة الثانية المذكور: ما حكم به عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد النبي -عليه السلام- ما ذهبوا إليه.
وأخرجه من ثلاث طرق:
الأول: إسناده صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن الحارث بن الأزمع الهمداني الكوفي، وثقه ابن حبان، وذكره في التابعين، وذكره أبو عمر وغيره في الصحابة.
وأخرجه عبد الرزاق (١): عن الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن الحارث ابن الأزمع نحوه.
الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي، شيخ البخاري، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن الحارث بن الأزمع.