قال: وروي عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر، ومجالد غير محتج به.
وروي عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، عن عمر، وأبو إسحاق لم يسمعه منه.
روى ابن المديني عن أبي زيد، عن شعبة، سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع:"أن قتيلًا وجد بين وادعة وخيوان" فقلت: يا أبا إسحاق، مَن حدَّثك؟ قال: مجالد، عن الشعبي، عن الحارث بن الأزمع فعادت رواية أبي إسحاق إلى مجالد، واختلف فيه على مجالد.
قلت: أما مخالفتهم عمر - رضي الله عنه - في تلك الأحكام، لأنه قامت عندهم فيها أدلة أقوى من أدلة عمر - رضي الله عنه -، وقد ذكر عيسى بن أبان في كتاب الحج أن مخالفه قال: قد تركتم من حديث عمر أشياء، لأنه كتب إلى عامله باليمن أن ابعث بهم إلى مكة، وأنتم تقولون: يدفع في الحكومة إلى أقرب القضاة.
وفيه: أنه استحلفهم في الحِجْر، وأنتم تنكرون أن يستحلف إلا في مجلس الحكم حيث كان.
وفيه: أنه قال لعامله: أبعث إليَّ بخمسين رجلًا. وعندكم الخيار للمدعي.
وفيه: حقنتم بأيمانكم دماءكم. وأنتم تقولون: إن لم يحلفوا لم يقتلوا. ثم أجاب ابن أبان عن ذلك بما ملخصه: أنه أراد أن يتولى الحكم، وأن عامله لا يقوم فيه مقامه لينتشر في البلاد ويعمل بها مَن بعده، ولهذا فعله في أشهر المواضع وهو الحِجْر ليراه أهل الموسم وينقلوه إلى الآفاق، ولا شك أن نوابَه كانوا يقضون في البلاد الثانية، ولو وجب حمل كل أحد إليه لم يكتب إلى موسى وغيره في الأحكام، ولهذا لم يستحلف عمر - رضي الله عنه - والأئمة بعده أحدًا في الحجر، وإنما كتب عمر - رضي الله عنه - أن لا يقتل دونه احتياطًا واستعظامًا بالدم، ولم يقل: ابعث إليَّ بخمسين تتخيرهم أنت، ولم يكن يولي جاهلًا فإنما كتب إلى من