قلت: أما قول أبي عمر في نقله عن الحنفية أنهم جعلوا كذا وكذا فغير صحيح، لأنهم لم يدعوا تعارضًا بين الحديثين وإنما ادعوا نسخًا على ما ذكره، فإذا كان حديث:"العجماء جبار" ناسخًا، وثبت ذلك، لا يبقى فيه مجال أن يقال بالعموم والخصوص، والعموم والخصوص بين الحديثين المعمول بهما، وهاهنا حديث البراء منسوخ، فكيف يقال: إنه مخصص للحديث الآخر؟! وكيفية ثبوت النسخ قد ذكرناها آنفًا، وهذا يقع جوابا أيضًا عما نقله البيهقي عن الشافعي من قوله: وجملة من الكلام المخرج الذي يراد به الخاص. . . . إلى آخره.
وأما قوله:"لثبوته واتصاله. . . ." إلى آخره. فغير مسلم؛ لأنا قد بينا علة الحديث فيما مضى من أنه مقطوع عند أكثر الأثبات من أصحاب الزهري، وأنه لا تقوم به حجة عنده، فكيف يحتج به على خصمه؟! فافهم.