ش: تقرير السؤال أن يقال: إن نفي الأمة عندنا قدر نصف نفي الحرة؛ لأن حد الأمة نصف حد الحرة، والحديث الذي احتججتم به من جلد الأمة إذا زنت لا ينافي النفي، وكذا قوله -عليه السلام-: "ثم بيعوها" لا ينافي ذلك حتى قال بعض من يتعصب لهم: إنه يبيعها في مكان ينفيها إليه.
وأجاب الطحاوي عن ذلك بثلاثة أجوبة بعد أن جنى على هذا القائل بقوله: فكفى بهذا القائل المخالف جهلًا. . . . إلى آخره.
الجواب الأول: هو قوله: "ويقال له بل فيما روينا. . . ." إلى آخره، بيانه أن يقال: الذي ذكرتم غير صحيح، بل الحديث يدل على أن لا نفي عليها؛ وذلك لأنه -عليه السلام- مأمور بالبيان وتعليم الأحكام الشرعية لأمته، منزه عن التقصير في ذلك، وقد علم بهذا الحديث أُمتَّه ماذا يفعلون بالإماء إذا زنين، ولو كان النفي واجبًا كما ذكر هؤلاء لما ترك النبي -عليه السلام- بيانه هاهنا، فمن المحال أن يقصر النبي -عليه السلام- في بيان ذلك عن جميع ما يجب عليهن.
وأيضًا من المحال أن يأمر النبي -عليه السلام- ببيع من لا يقدر المشتري على قبضه من البائع ولا يصل إلى ذلك إلا بعد ستة أشهر.
الجواب الثاني: هو قوله: "ويقال له أيضًا: أنت زعمت. . . ." إلى آخره.
وحاصل هذا: أنه معارضة بالمثل، وإلزام للخصم بمثل ما يُلزم هو خصمه، وهو ظاهر.
الجواب الثالث: هو قوله: "ويقال له: قد روي عن النبي -عليه السلام- في النفي في غير الزنا"، بيانه أن يقال: ما ورد في هذا الباب من النفي محمول على أنه كان تأديبًا لرفع الفساد لا حدًّا كما ينفي الإمام أهل الدعارة، ونظير ذلك نفيه -عليه السلام- في غير الزنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن محمَّد بن عبد العزيز الواسطي شيخ البخاري، عن إسماعيل بن عياش -بالياء آخر الحروف المشددة وفي