للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخره شين معجمة- عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

وأخرجه ابن ماجه (١): عن محمَّد بن يحيى، عن ابن الطباع، عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

فهذه الأشياء التي فعلها رسول الله -عليه السلام- لم تكن حدًّا باتفاق الخصوم، وإنما كان -عليه السلام- فعلها لأجل دعارة الرجل -أي فساده وشره- وكذلك ما روي عنه -عليه السلام- من النفي يكون على هذا المعنى، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.

وقد طعن البيهقي في كتابه "الخلافيات" على الطحاوي لذكره هذا الحديث في هذا المقام فقال: وهو يحتج بما هو أضعف من هذا الإسناد فيما يوافق هواه، فأما نحن فإنما تركناه لضعف إسناده.

وهذا لا يقبل من البيهقي؛ لأن الطحاوي لم يحتج هاهنا بهذا الحديث على شيء، وإنما ذكره شاهدًا لما قاله من أن النفي الذي أمر به -عليه السلام- في الزاني ليس لكونه حدًّا لا يجوز تركه، وإنما هو لأجل الدعارة كما ذكرناه، فسبحان الله هل بلغ حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلى حد لا يجوز الاستشهاد به ولئن سلمنا أنه احتج به فماذا يقال فيه؟

فإن قيل: فيه أن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ليس بحجة.

فيقال: كيف كان حجة في مواضع من "سننه" وغيره فيما وافق هواه على أنا قد ذكرنا غير مرة أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه.


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٨٨ رقم ٢٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>