للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): نا ابن السرح، قال: نا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه أيضًا (٢)، عن أبي يحيى البزاز، عن أبي عاصم، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هكذا حد المحصن إذا زنى: الجلد والرجم جميعًا.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشعبي والحسن البصري وإسحاق وداود وأحمد في رواية؛ فإنهم قالوا: المحصن يُجلد ويرجم.

وقال الترمذي: وهو مذهب بعض أهل العلم من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم - رضي الله عنه -، قالوا: الثيب يجلد ويرجم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل حده الرجم دون الجلد، وقالوا: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- إنما رجمه لما أخبر أنه محصن؛ لأن الجلد الذي كان جلده إياه ليس من حده في شيء؛ لأن حده كان الرجم دون الجلد، ويجوز أن يكون رجمه؛ لأن ذلك الرجم هو حده مع الجلد.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: إبراهيم النخعي والزهري والثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد في الأصح؛ فإنهم قالوا: المحصن إذا زنى يرجم فقط.

قال المنذري: قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والنخعي والزهري ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٥٥ رقم ٤٤٣٨).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٥٦ رقم ٤٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>