للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعي وأصحابه ما عدا ابن المنذر: إن الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد، ورأوا حديث عبادة منسوخًا، وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وفيه: "فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها".

قال: فهذا الحديث آخر الأمرين؛ لأن أبا هريرة قد رواه، وهو متأخر الإسلام ولم يعرض للجلد.

وقال الترمذي: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -عليه السلام- منهم: أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم دون الجلد، وقد روي عن النبي -عليه السلام- مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره، أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.

قوله: "وقالوا: قد يجوز" أي قال هؤلاء الآخرون، وهذا جواب عن حديث جابر الذي احتج به أهل المقالة الأولى، وهو على وجهين:

الأول: قوله: قد يجوز أن يكون النبي -عليه السلام-. . . . إلى آخره.

والثاني: قوله: ويجوز أن يكون رجمه. . . . إلى آخره.

ص: واحتج أهل المقالة الأولى أيضًا لقولهم:

بما حدثنا يونس، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، أن النبي -عليه السلام- قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر يجلد وينفى، والثيب يجلد ويرجم".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا منصور بن زاذان، عن الحسن، قال: ثنا حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

<<  <  ج: ص:  >  >>