للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فبهذا نقول: نرى أن يجلد المحصن ثم يرجم بعد ذلك كما، قال رسول الله --عليه السلام--.

ش: احتجاجهم بحديث عبادة ظاهر، ولكنه منسوخ على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن أسد بن موسى، عن شعبة. . . . إلى آخره.

وأخرجه الطحاوي مرة في باب: حد البكر، عن ابن أبي داود، عن علي بن الجعد، عن شعبة، عن قتادة. . . . إلى آخره.

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور، عن هشيم بن بشير. . . . إلى آخره.

وأخرجه مسلم (١): عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن منصور. . . . إلى آخره نحوه.

وأخرجه الأربعة (٢) أيضًا، وقد استوفينا الكلام فيه في باب: حد البكر.

ص: وكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك: ما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في أمره أنيسًا الأسلمي برجم المرأة التي أمره أن يغدو عليها فيرجمها إن اعترفت، ولم يأمره بجلدها.

وقد ذكرت ذلك بإسناده في الباب الأول، وفي ذلك الحديث أيضًا أن الذي قام إلى النبي -عليه السلام- قال له: "إني سألت رجالًا من أهل العلم، فأخبروني أن على أمرأة هذا الرجم " ولم يذكر معه الجلد، فلم ينكر ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدل


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٩٠).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٤٩ رقم ٤٤١٥). و"جامع الترمذي" (٤/ ٤١ رقم ١٤٣٤). و"السنن الكبرى" (٤/ ٢٧٠ رقم ٧١٤٣). و"سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٥٢ رقم ٢٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>