للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قال: ثنا محمد بن بكار بن بلال، قال: ثنا سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن الرضراض بن أسْعَد، قال: "شهدت عليًّا - رضي الله عنه - جلد شراحة ثم رجمها".

حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن مسلم الأعور، عن حبة، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:"أتته شراحة فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي - رضي الله عنه -: لعلك غُصبت نَفْسُكِ؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل-، ورجمتها بسنة محمد - صلى الله عليه وسلم -".

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة، عن سلمة، عن الشعبي قال: "جلد علي - رضي الله عنه - شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله -عز وجل-، ورجمتها بسنة رسول الله -عليه السلام-".

ش: تقرير السؤال أن يقال: لا نسلم أن يكون حديث عبادة منسوخًا، والدليل على أن حكمه وهو الجمع بين الجلد والرجم في الزاني باقٍ: فعل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فإنه جمع بين الجلد والرجم بعد النبي -عليه السلام-، وذلك في قضية شراحة الهمدانية، ولو كان حكم الجمع بين الجلد والرجم منسوخًا لما عمل به علي - رضي الله عنه - بعد النبي -عليه السلام-.

وأخرج في ذلك، عن علي من خمس طرق:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري.

وهذا إسناد صحيح، وفيه حجة لأصحابنا حيث يشترطون إقرار الزاني أربع مرات، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: يكفي مرة واحدة، وهو قول حماد بن أبي سليمان والحسن بن حي.

<<  <  ج: ص:  >  >>