للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخبره قبل أن ينزل فيك قرآن، فأتى النبي -عليه السلام- فقال: إني زنيت، فأعرض عنه حتى قال ذلك أربعًا، ثم أمر به فرجم".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قال: "أتى رجل من أسلم رسول الله -عليه السلام- وهو في المسجد، فناداه، فحدثه أنه زنى، فأعرض عنه رسول الله -عليه السلام- فتنحى لشقه الذي أعرض قِبَلَه، فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات، فدعاه رسول الله -عليه السلام- فقال: هل بك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به رسول الله -عليه السلام- أن يرجم بالمصلى".

ش: ذكره شاهدًا لما ذكره من قوله: "وكذلك من وافقه على أنه كان أربعًا".

وأخرجه من وجهين:

الأول: حسن جيد، عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن عبد الرحمن ابن هضاض، ويقال: هضاب، ويقال: هضهاض، ويقال: ابن الصامت الدوسي ابن عم أبي هريرة، وقيل: ابن أخي أبي هريرة، وثقه ابن حبان.

وأخرجه النسائي (١): نا محمد بن حاتم بن نعيم، أنا حبان بن موسى، أنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن هضاض، عن أبي هريرة: "أن ماعزًا أتى رجلًا يقال له: هزال [فقال: يا هزال] (٢): إن الأخِرَ قد زنى، قال: ائت رسول الله -عليه السلام- قبل أن ينزل فيك قرآن، فأتى رسول الله -عليه السلام- فأخبره أنه زنى، فأعرض عنه، ثم أخبره فأعرض عنه، ثم أخبره فأعرض عنه أربع مرات، فلما كانت الرابعة، أمر برجمه، فلما رجم أتى إلى شجرة فقتل".


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٧٧ رقم ٧١٦٦).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "السنن الكبرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>