للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -عليه السلام- سبه إياها فقال: مهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلي عليها؛ فدفنت".

وأخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢) كرواية الطحاوي مقتصرا على قصة ماعز دون قصة الغامدية.

واستفيد منه فوائد:

الأول: اشتراط الأربعة في الإقرار بالزنا صريح، الحديث دل على هذا والحديث صريح صحيح.

فإن قيل: كيف تقول صحيح، وفي إسناده بشير بن المهاجر الغنوي؛ وقد قال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب، مرجئ متهم، وقال في أحاديث ماعز كلها تريده إنما كان في مجلس إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به؟

قلت: يكفي في صحته إخراج مسلم إياه، والله أعلم.

الثائية: فيه أن الإمام إذا اعترف رجل عنده بالزنى يسوف به، ويرد عليه لعله ينتزع؛ فإن ثبت على إقراره إلى أربع مرات يحده.

الثالثة: فيه أنه يحفر للرجل أيضًا كما يحفر للمرأة، وقال أصحابنا: يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل، بل يرجم قائما، وقالوا: لأنه -عليه السلام- لم يفعل شيئا من ذلك بماعز.

وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأنه فيه: "فأمر النبي -عليه السلام- فحفرت له حفرة" وكذلك في حديث أبي ذر المذكور فيما مضى.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٥٤ رقم ٤٤٣٤).
(٢) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٧٨ رقم ٧١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>