للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزنا، والزنا لا يثبت به النسب، ولا تثبت العدة ولا المهر، فإذا كان كذلك يسقط الحد لعدم سببه ويجب التعزير، لارتكابه المحرَّم.

وأخرج الأثر المذكور من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن مالك بن أنس، عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار المدني.

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري. . . . إلى آخره.

والثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) مختصرًا: ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر - رضي الله عنه - تعزيرًا دون الحد".

وقال ابن حزم (٣): الإسناد إلى عمر منقطع؛ لأن سعيدًا لم يحلق عمر - رضي الله عنه - إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر.

قلت: سعيدٌ وُلِدَ لسنتين مضتا من خلافة عمر - رضي الله عنه -، وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر، فيكون عُمْر سعيد حين توفي عمر - رضي الله عنه - ثمان سنين وستة أشهر، فكيف لا يحلق عمر ولا يسمعه وهو في المدينة عنده؟!.

قوله: "أن طليحة نكحت" هي طليحة بنت عبيد الله، وكانت تحت رشيق


(١) "موطأ مالك" (٢/ ٥٣٦ رقم ١١١٥).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥١٧ رقم ٢٨٥٥٣).
(٣) "المحلى" (١١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>