للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فشهد عليه حُمران" وهو حُمران بن أبان مولى عثمان بن عفان من التابعين الثقات.

قوله: "يقيئها" مِنْ قاء يقيء قيئًا إذا استفرغ.

قوله: "ولِّ حارّها مَن تولى قارّها" قال الأصمعي: يعني ولِّ شديدها مَنْ تولى هَيِّنها. قاله أبو داود في "سننه".

وقال المنذري: "ولِّ حارّها" بتشديد اللام، هذا مثل من أمثال العرب معناه: ولِّ العقوبة والضرب مَنْ تولّيه العمل والنفع، وقال الخطابي: القارّ: البارد.

وقال ابن الأثير: جعل الحرَّ كنايةً عن الشرّ والشدة، والبرد كنايةً عن الخير والهَيْن، والقارّ فاعل من القُرِّ وهو البرد، أراد: ولِّ شرها مَن تولى خيرها.

قلت: "ولِّ" أمر مِنْ ولي يولي تولية، والضمير في حارّها وقارها يرجع إلى القضية المعهودة، و"الحارّ" منصوب بقوله: "ولِّ" و"القارّ" منصوب بقوله: "تولى".

ويستفاد منه:

إقامة الفضلاء الحدود بأنفسهم؛ لأنها من أفضل القربات، ويُختار لها أهل الفضل والعدل إذا أمكنوا؛ لئلا يتعدوا ذلك.

وفيه: جواز استنابة الحكام فيما قلدوه لاسيما بحضرة المقلد، وقيل: إنما خص عثمان عليًّا - رضي الله عنهما - بحدِّه، لكونه أقرب إليه من غيره إذْ يجمعهما عبد مناف، علي بن أبي طالب من بني هاشم بن عبد مناف، والوليد بن عقبة من بني عبد شمس ابن عبد مناف.

وفيه أن أصل الحدّ هو أربعون، وما وراءها تعزير، قاله الخطابي، وسيجيء الكلام فيه مستقصى.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الحد الذي يجب على شارب الخمر هو أربعون، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>