للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبان في "صحيحه" (١): هذا إنما كان في الوضوء للنفل، ثم استدل عليه بحديث أخرجه عن النَّزَّال بن سَبرة، عن عَلي - رضي الله عنه -: "أنه توضأ ومسح برجليه وقال: رأيت رسول الله - عليه السلام - فعل كما فعلت، وهذا وضوء من لم يحدث".

وكذا ذكر البزار في "مسنده" (٢).

ص: وقد بيّن ذلك ما حدثنا علي بن معبد، قال: نا المعلى بن منصور، قال: نا عيسى بن يونس، عن أبي سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن، عن أبي موسى: "أن النبي - عليه السلام - مسح على جوربيه ونعليه".

حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: نا أبو عاصم، عن سفيان الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، عن رسول الله - عليه السلام - مثله.

فأخبر أبو موسى والمغيرة عن مسح النبي - عليه السلام - على نعليه كيف كان منه.

ش: أي قد بيَّنَ ما ذكرنا من التوجيه، وهو أنه يجوز أن يكون النبي - عليه السلام - مسح على نعلين تحتهما جوربان ... إلى آخره، وهو (٣) على صيغة المعلوم.

وقوله: "ما حدثنا" في محل الرفع، فاعله.

وأخرج فيه حديثين:

أحدهما: عن أبي موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس، ورجاله ثقات.

وأبو سِنَان -بكسر السين المهملة وبالنون المخففة- اسمه عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني.

فإن قيل: قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي. وقال البيهقي: الضخاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه عن أبي موسى الأشعري، وعيسى بن سنان لا يحتج به.


(١) "صحيح ابن حبان" (٤/ ١٧٠ رقم ١٣٤٠).
(٢) "مسند البزار" (٣/ ٣٠ - ٣٢ رقم ٧٨٠ - ٧٨٢).
(٣) أي الفعل "بَيَّن".

<<  <  ج: ص:  >  >>