قوله:"افترى" أي كذب، يقال: فَرَى يَفْرِي فَرْيًا، وافْتَرى يَفْتَرِي افتراء، إذا كذب، وهو افتعال منه.
قوله:"أفلا ترى. . . ." إلى آخره، توضيح لما قاله فيما قيل من أن عليًّا - رضي الله عنه - لم يكن عنده شيء مؤقت في حد الخمر.
قوله:"إذا" أي حينئذ.
ص: حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي - رضي الله عنه - قال:"شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يؤمئذ يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي حلال، وتأولوا:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. . . .} الآية (١).
فكتب فيهم إلى عمر - رضي الله عنه -، فكتب عمر: أن ابعث بهم إليَّ قبل أن يفسدوا مَنْ قِبلك، فلما قدموا على عمر - رضي الله عنه - استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله -عز وجل- وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاضرب أعناقهم، وعلي - رضي الله عنه - ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟ قال: أرى فيهم أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين".
ففي هذا الحديث أن عليًّا - رضي الله عنه - لما سأله عمر - رضي الله عنه - عن حدهم أجابه أنه ثمانون، ولم يقل له: إن شئت جعلته أربعين وإن شئت جعلته ثمانين، فهذا ينفي ما في حديث الداناج مما ذكر فيه عن علي عن النبي -عليه السلام- في الأربعين، ومن اختياره هو بعد ذلك.
ش: هذا أيضًا من الدلائل الدالة على فساد ما رواه الداناج في حديثه من تعيين الأربعين في حد الخمر، وإسناده إلى النبي -عليه السلام-.