للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قد جاءت الأحاديث متكاثرة، أنه -عليه السلام- لم يكن يقصد في حد شارب الخمر إلى عدد معين في الضرب، وأشار بهذه الأحاديث إلى معنيين: أحدهما هذا، والآخر أن هذه تعضد ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: "مات رسول الله -عليه السلام- ولم يَسُنّ فيه حدًّا".

وأخرج حديث عبد الرحمن بن أزهر من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر الزهري القرشي عم عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا سليمان بن داود المهري ابن أخي رشدين بن سعد قال: أنا ابن وهب. . . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن علي بن شيبة، عن روح بن عبادة. . . . إلى آخره.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢): عن القاضي الحسين بن إسماعيل، عن يعقوب الدورقي، عن صفوان بن عيسى، عن أسامة، عن الزهري، عن عبد الرحمن ابن أزهر قال: "رأيت رسول الله -عليه السلام- يوم حنين وهو يتخلل الناس. . . ." إلى آخره نحوه.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٣) وفي كتابه "الخلافيات": عن أحمد بن محمَّد الأصبهاني، عن الدارقطني. . . . إلى آخره.

قوله: "بالميتَخَة" بكسر الميم، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح التاء المثناة من فوق، والخاء المعجمة، قال ابن الأثير: هكذا جاء في رواية بتقديم الياء على التاء وهي الدرة أو العصا أو الجريدة، وقيل: هي بكسر الميم، وتشديد التاء المثناة من فوق، وسكون الياء آخر الحروف.


(١) "سنن أبي داود" (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨٧).
(٢) "سنن الدارقطني" (٣/ ١٥٧ رقم ٢٢٣).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٣٢٠ رقم ١٧٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>