للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وابن ماجه (١): عن علي بن محمَّد، عن وكيع، عن سفيان ... إلى آخره نحوه.

واحتج [به] (٢) الجمهور من العلماء على جواز المسح على الجوربين.

قال الترمذي (٣): وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين، وإن لم يكونا منعلين، إذا كانا ثخينين.

قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمَّد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: "دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ، وعليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين".

وفي "البدائع" (٤): وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجوز بلا خلاف بين أصحابنا، وإن لم يكونا مجلدين أو منعلين، فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع، وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز، ورُوي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره، وعند الشافعي لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين، واحتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة، ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصّا، بخلاف القياس، فكان كل ما في معنى الخف في إدمان (٥) المشي عليه، وإمكان قطع السفر به يُلْحَق به، وما لا فلا.


(١) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٨٥ رقم ٥٥٩).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.
(٣) "جامع الترمذي" (١/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١٠) مع بعض الاختصار.
(٥) أدمن الشيء: أدامه "القاموس المحيط" (دمن).

<<  <  ج: ص:  >  >>