للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى، فتعذر الإلحاق.

وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين، وبه نقول، ولا عموم له لأنه حكاية حال؛ ألا ترى أنه لا يتناول الرقيق من الجوارب؟ انتهى.

وفي "المغني" (١): قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي - عليه السلام - وقال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - عليه السلام -: علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن يُنْعلا.

وفي "مصنف ابن أبي شيبة" (٢): نا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام: "أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين".

نا (٣) وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن عقبة بن عمرو: "أنه مسح على الجوربين من شعر".

نا (٤) وكيع، عن أبي جناب، عن أبيه، عن خلاس أبي عمرو: "أن عمر - رضي الله عنه - توضأ ومسح على جوربيه ونعليه".


(١) "المغني" (١/ ١٨١).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٧١ رقم ١٩٧١).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٧١ رقم ١٩٧٢).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٧١ رقم ١٩٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>