وأخرجه البيهقي في "سننه"(١): من حديث ابن عيينة، عن الزهري، سمع السائب بن يزيد، سمعت عمر - رضي الله عنه - يقول: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابًا له شربوا شرابا وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر حددتهم.
قال سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن السائب:"فرأيته يحدهم".
قوله:"أخذ بيد ابنٍ له" هو عبيد الله بن عمر بن الخطاب.
قوله:"بعد ذلك الحد" الحدَّ منصوب بقوله: جلد ابنه.
وقوله:"ثمانين" عطف بيان عن الحد.
ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أيضًا -في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون- حديثٌ إن كان ثابتًا، وهو ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا هشام بن يوسف، عن عبد الرحمن بن صخر الإفريقي، عن جميل بن كريب، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد اللهَ بن عمرو، أن النبي -عليه السلام- قال:"من شرب بَسْقة خمر فاجلدوه ثمانين".
فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله -عليه السلام- في حد الخمر هو ثمانون، فإن كان ذلك ثابتًا فقد ثبتت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- ما قد تقدم ذِكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود، فذلك من إجماعهم بعد ما كان خلافه, كإجماعهم على المنع من بيع أمهات الأولاد، وتكبيرات الجنائز، وقد كان خلافه، فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيفهم الثمانين في حد الخمر.
فهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن -رحمهم الله-.
ش: قوله: "حديث" مرفوع. بقوله:"روي"، وإنما قال:"إن كان ثابتًا"؛ لأنه حديث منكر، وما ثبت في الصحاح خلافه.