فلما انصرف أخذ بيد ابن له ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني وجدت من هذا ريح الشراب، فإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه، قال السائب: فرأيت عمر - رضي الله عنه - جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين".
حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب، عن الزهري، قال: ثنا السائب. . . . فذكر مثله.
وهذا بحضرة أصحاب رسول الله -عليه السلام- أيضًا في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون، فلم ينكره عليه منهم مُنكِر، فدل ذلك على متابعتهم له.
ش: ذكر حديث السائب هذا تأييدًا لصحة ما قاله من أن التوقيف في حد الخمر على عدد معين إنما كان في زمن عمر - رضي الله عنه - بإجماع الصحابة على ذلك، حيث لم ينكروا على عمر حين وضع الثمانين على ابنه وقت استشارته إياهم.
وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سليمان بن بلال القرشي التيمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي المدني، عن السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي أو الأسدي أو الليثي أو الهذلي الصحابي - رضي الله عنه -.
الثاني: عن فهد بن سليمان، عن أبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن السائب.
وأخرجه مالك في "موطإه" (١): عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره: "أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يُسكر جلدته الحد، فجلده عمر الحد تامًّا".