للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البيهقي نحوه (١).

قوله: "والمفارق دينه" أراد به المرتد المفارق لجماعة المسلمين، قيل: إنه عام في كل مفارق للإسلام بأي ردة كانت منه. وقيل: يحتمل أن يكون خروجه خروجًا يترك به الجماعة، أو يبقى عليها فيُقَاتَل حتى يفيء إلى دينه وإلى الجماعة، وليس بكافر ويمكن أن يكون خروجه كفرًا.

ص: حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي -عليه السلام- مثله.

حدثنا علي بن شيبة وأبو أمية، قالا: ثنا عبيد الله بن موسى، قال: أنا شيبان، عن الأعمش. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا أبو أمية قال: ثنا قبيصة بن عقبة قال: ثنا سفيان، عن الأعمش. . . . فذكر بإسناده مثله.

ش: هذه ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه حفص، عن سليمان الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.

وهذا الحديث أخرجه الجماعة:

فالبخاري أخرجه بهذا الإسناد (٢): عن عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ١٨ رقم ١٥٦٢١)، (٨/ ١٩٤ رقم ١٦٥٩٤).
(٢) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٥٢١ رقم ٦٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>