وملخصه: أن هذا الحديث حجة على الحنفية والمالكية في قتلهم الساحر، وعلى الشافعية في قتلهم اللوطي وتارك الصلاة.
قلت: أما الحنفية والمالكية فلا حجة عليهم في هذا؛ فإن الساحر يكفر بعمله فيكون داخلًا في الحديث.
وأما كونه حجة على الشافعية فظاهر؛ لأن تارك الصلاة خارج عن هذا الحديث فلا يقتل.
وأما اللوطي فليس بزاني عند أبي حنيفة فيخرج عن الحديث، وعند صاحبية والشافعي فهو كالزاني فإذا كان محصنًا يكون داخلًا في معنى الحديث، فافهم.
ثم إنه أخرج حديث عثمان من طريقين صحيحين:
الأول: عن يزيد بن سنان، عن حَبَّان -بفتح الحاء وتشديد الباء الموحد- ابن هلال، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي أمامة قيل: اسمه أسعد، وقيل: سعيد، وقيل: اسمه كنيته. والأول هو المشهور.
وأخرجه الترمذي (١): نا أحمد بن عبدة الضبي، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة:"أن عثمان أشرف عليهم يوم الدار فقال: أنشدكم الله أن تعلمون أن النبي -عليه السلام- قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. . . ." الحديث وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد فرفعه. وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى هذا الحديث فوقفوه.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي شيخ البخاري، عن حماد بن زيد. . . . إلى آخره.