عبد الله ابن مرة، عن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئ مسلم. . . ." الحديث.
قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة.
قال: وحدثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن مسروق، عن عائشة، عن النبي -عليه السلام- مثل حديث عبد الله بن مرة، قال عبد الرحمن: أفسد هذين الحديثين جميعًا حديث مسروق، عن عبد الله، وحديث إبراهيم عن الأسود، ثنا أبو علي المالكي: ثنا أبو موسى: ثنا أبو عامر: ثنا إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن مسروق، عن عائشة، قالت:"لا يحل دم امرئ مسلم من هذه الأمة إلا بإحدى ثلاث: رجل قتل فيقتل به، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة" أو قال: "الخارج من الجماعة" موقوف.
الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل: الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عمرو بن غالب الهمداني الكوفي قال:"دخل الأشتر وهو مالك بن الحارث النخعي الكوفي، وكان أدرك الجاهلية، وكان من شيعة علي - رضي الله عنه -".
وأخرجه النسائي (١): عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب نحوه. وعن هلال بن العلاء، عن حسين بن علي، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن عمرو، عن عائشة به. ولم يرفعه.
ص: فهذه الآثار التي ذكرناها تعارض الآثار الأُول؛ لأن النبي -عليه السلام- قد منع في هذه الآثار أن يحل الدم إلا بإحدى الخصال المذكورة فيها، غير أنه قد يحتمل أن تكون هذه الآثار ناسخة للآثار الأول. فنظرنا في ذلك هل نجد شيئًا من الآثار يدل عليه؟